السيد الخميني
321
كتاب الطهارة ( ط . ج )
وجد الماء غسله " " 1 " . وقريب منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه ( عليه السّلام ) " 2 " وموثّقته " 3 " وهما رواية واحدة . ويحتمل في هذه الروايات أن يكون السؤال عن عرق المجنب ، كما سئل عنه في روايات عديدة " 4 " . وحمل شيخ الطائفة رواية الحلبي على عرق المجنب من الحرام " 5 " . وما ذكرناه وإن كان خلاف المظنون ، لكنّه ظنّ خارجي لا دليل على حجّيته ، تأمّل . وأمّا موثّقة الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أنّه سأل عن رجل ليس معه إلَّا ثوب ، ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس يجد ماءً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : " يتيمّم ويصلَّي ، فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة " " 6 " . فلا يظهر منها بأنّه يصلَّي فيه ، سيّما مع قوله : " ولا تحلّ الصلاة فيه "
--> " 1 " الفقيه 1 : 40 / 155 ، تهذيب الأحكام 1 : 271 / 799 ، وسائل الشيعة 3 : 447 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 27 ، الحديث 11 ، و : 484 ، الباب 45 ، الحديث 1 . " 2 " الفقيه 1 : 160 / 754 ، وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 4 . " 3 " تهذيب الأحكام 2 : 224 / 885 ، وسائل الشيعة 3 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 6 . " 4 " راجع وسائل الشيعة 3 : 444 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 27 ، الحديث 1 و 4 و 8 و 9 و 10 و 12 . " 5 " تهذيب الأحكام 1 : 271 ، ذيل الحديث 799 . " 6 " تهذيب الأحكام 1 : 407 / 1279 ، و 2 : 224 / 886 ، وسائل الشيعة 3 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 8 .